رفضت المحكمة المدنية الكبرى دعوى شركة خاصة لإلزام مدير سابق لديها بسداد مائة ألف دينار تعويضا لها عن الاضرار المادية التي تسبب فيها، وأشارت إلى أنه بسبب خطأ المدعى عليه أثناء إداراته للشركة تسبب في صدور حكم ألزم الشركة سداد مائة ألف دينار قيمة اشتراكات تأمينية متأخرة، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وأكدت أن الشركة لم تنفذ حكم إلزامها سداد المبلغ للتأمينات قبل أن تطلب التعويض، أنه بحث ثبوت خطا المدعى عليه من عدمه مرهون بسدادها الالتزامات التأمينية والغرامات التي احتسبت عليها أولا.
وكانت شركة السياحة قد رفعت دعوى أشارت فيها الى أن المدعى عليه تقاعد من عمله الأول منذ أكثر من 22 عاماً والتحق للعمل بها منذ ذلك التاريخ وظل يتقاضى راتبه ومعاشه التقاعدي، وبعد انتهاء خدمته بالشركة توجه الى التأمينات لإضافة مدة خدمته بالشركة إلى مدة خدمته بجهة عمله الأولى، واستجابت الهيئة لطلباته وطالبت الشركة بسداد ما يقرب من 100 ألف دينار قيمة اشتراكات التأمينات الخاصة به طوال فترة الـ 22 عاما.
ورفضت الشركة السداد بادعاء أن العامل كان مديرا عاما في الشركة وعضو مجلس إدارة ومخول بالتوقيع ولم يقم بسداد التأمينات الخاصة به، كما تمسكت بعدم قانونية جمعه لمعاشه التقاعدي وراتبه خلال تلك الفترة، لكن محكمة أول درجة قضت برفض إلغاء قرار التأمينات فطعنت الشركة على الحكم بطريق الاستئناف وتم تأييد الحكم على سند أن جهة العمل تقوم بسداد تلك الاشتراكات طالما ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
حيث رفعت الشركة دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية طالبت المدعى عليه بتعويضها عن الخطأ وإلزامه سداد حصته من المبالغ التأمينية المستحقة عليه، إلا أن المحكمة أكدت أنه سبق وصدر حكم نهائي بالزام الشركة بسداد المبالغ التأمينية المستحقة عليها والغرامات، وأن إثبات الشركة في دعواها الجديدة خطأ المدعى عليه والإضرار بها مرهون بالوفاء بتلك الاشتراكات التأمينية والغرامات والفوائد التي صدر بها حكم نهائي ولا يكون بعد سدادها المستحقات، وأضافت أن طلبها بسداد المدعي عليه نصيه في المبالغ التأمينية سواء ثبت الخطأ عليه أو لم يثبت فذلك لا يعني أنها هي المدينة قانونا بدفع تلك الحصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك