العدد : ١٧٠٨٢ - الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٨٢ - الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

مقالات

اغتصاب الأنثى وحكم المادة 353

بقلم: المحامية د. هنادي عيسى الجودر

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - 02:00

من‭ ‬المواد‭ ‬المهمة‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬مائدة‭ ‬نقاش‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المادة‭ (‬353‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬أنه‭: (‬لا‭ ‬يحكم‭ ‬بعقوبة‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬السابقة‭ ‬إذا‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬صحيح‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭. ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬عليه‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬يوقف‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتنتهي‭ ‬آثاره‭ ‬الجنائية‭).‬

ويُعدّ‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬المتمدّنة‭ ‬المنفتحة‭ ‬التي‭ ‬يرتفع‭ ‬فيها‭ ‬سقف‭ ‬الحريات‭ ‬الشخصية،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الانفتاح‭ ‬الفكري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬فإن‭ ‬مجتمعنا‭ ‬الشرقي‭ ‬الأصل‭ ‬يبقى‭ ‬مجتمعاً‭ ‬محافظاً،‭ ‬ويشكل‭ ‬الشرف‭ ‬عنده‭ ‬خطاً‭ ‬أحمر‭ ‬لا‭ ‬يُقبل‭ ‬المساس‭ ‬به‭. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬الشرف‭ ‬معدومة‭ ‬فيه،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يبقى‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفريط‭ ‬فيها‭ ‬مجتمعياً‭ ‬وشرعياً‭. ‬

وتكمن‭ ‬أهمية‭ ‬التشريعات‭ (‬القوانين‭) ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬لتنظيم‭ ‬سلوك‭ ‬الأفراد،‭ ‬وإقرار‭ ‬حقوقهم‭ ‬وكفالة‭ ‬حرياتهم‭ ‬وحماية‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬والمصالح‭ ‬الخاصة،‭ ‬لذا‭ ‬فان‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يُعرف‭ ‬‮«‬بالقانون‭ ‬الجزائي‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‮»‬‭ ‬يكون‭ ‬دائماً‭ ‬هو‭ ‬الحارس‭ ‬والرقيب‭ ‬على‭ ‬السلوك‭ ‬وحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬فيُجرّم‭ ‬بعض‭ ‬الافعال‭ ‬التي‭ ‬تُشكل‭ ‬خطراً‭ ‬وتُحدث‭ ‬ضرراً‭ ‬يطول‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬وحريات‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬فالأصل‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬تُحقق‭ ‬الحماية‭ ‬لمصلحة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وللمصلحة‭ ‬العامة‭ (‬الحق‭ ‬العام‭ ‬والحق‭ ‬الخاص‭) ‬فيما‭ ‬تُحقق‭ ‬العقوبات‭ ‬ذاتها‭ ‬الردع‭ ‬العام‭ ‬والردع‭ ‬الخاص‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني،‭ ‬فقد‭ ‬خصص‭ ‬الباب‭ ‬الثامن‭ ‬منه‭ ‬للجرائم‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الأشخاص،‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬جرائم‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬العرض،‭ ‬فعاقب‭ ‬على‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭: ‬مواقعة‭ ‬الأنثى‭ ‬دون‭ ‬رضاها،‭ ‬ومواقعة‭ ‬الأنثى‭ ‬التي‭ ‬أتمّت‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬ولم‭ ‬تتم‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬برضاها،‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬عقوبة‭ ‬مواقعة‭ ‬الأنثى‭ ‬القاصر‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬برضاها،‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الذكور،‭ ‬إتيان‭ ‬الأفعال‭ ‬المخلّة‭ ‬بالحياء‭ ‬علناً‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬أنثى‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬العلن،‭ ‬التعرض‭ ‬لأنثى‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬يخدش‭ ‬حياءها‭ ‬بالقول‭ ‬أو‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬مكان‭ ‬مطروق‭ ‬أو‭ ‬بطريق‭ ‬الهاتف‭. ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ (‬353‭) ‬لتُقرر‭ ‬إعفاء‭ ‬الجاني‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬زواج‭ ‬صحيح‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬ذكرها،‭ ‬أي‭ ‬مع‭ ‬استبعاد‭ ‬جريمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالذكور‭ ‬باعتبار‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬للمثليين‭ ‬شرعاً،‭ ‬فإن‭ ‬حكم‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬هذه‭ ‬الفقرة‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بالإناث‭.‬

لذا‭ ‬فالمادة‭ (‬353‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬فتئت‭ ‬مثاراً‭ ‬للتساؤلات‭ ‬والجدل‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬جانبها‭ ‬المتعلق‭ ‬بالاغتصاب،‭ ‬حيث‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬الأنثى‭ ‬وكأنها‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬التصالح‭ ‬عليها‭ ‬نسبياً،‭ ‬بحيث‭ ‬يُعفي‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬الجاني‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬اعتباراً‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬كابدته‭ ‬من‭ ‬رعب‭ ‬وآلام‭ ‬نفسية‭ ‬وجسدية‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬رضاها‭ ‬بالمواقعة‭ ‬أثناء‭ ‬الاغتصاب،‭ ‬وللآثار‭ ‬اللاحقة‭ ‬والمستمرة‭ ‬التي‭ ‬ستلاحقها‭ ‬ليلا‭ ‬ونهاراً‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬أيامها‭ ‬وهي‭ ‬تعايش‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬باغتصابها،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬الصلح‭ ‬والإعفاء‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بنسبة‭ ‬الضرر‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه،‭ ‬فهل‭ ‬يعلم‭ ‬من‭ ‬أدرج‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬ضمن‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬حجم‭ ‬الضرر‭ ‬النفسي‭ ‬والجسدي‭ ‬الذي‭ ‬يلحق‭ ‬بالأنثى‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬للاغتصاب؟‭ ‬هل‭ ‬فكر‭ ‬في‭ ‬شعور‭ ‬المغتصبة‭ ‬وهي‭ ‬تعايش‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬باعتباره‭ ‬واجبا‭ ‬شرعيا؟‭ ‬

والسؤال‭ ‬هو‭: ‬ما‭ ‬هي‭ ‬المصلحة‭ ‬المُراد‭ ‬حمايتها‭ ‬بحكم‭ ‬هذه‭ ‬المادة؟‭ ‬هل‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬مصلحة‭ ‬المجني‭ ‬عليها؟‭ ‬أم‭ ‬مصلحة‭ ‬الجاني؟‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬ظاهر‭ ‬النص‭ ‬أن‭ ‬المصلحة‭ ‬المحمية‭ ‬بهذا‭ ‬النص‭ ‬هي‭ ‬مصلحة‭ ‬الجاني،‭ ‬وليس‭ ‬الستر‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬شرفها‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استباحته‭ ‬غصباً‭ ‬بفعل‭ ‬الجاني،‭ ‬فجاء‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬ليمنح‭ ‬الجاني‭ ‬ملاذاً‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬العقاب،‭ ‬وليزيد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬ويعاقبها‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ذنب‭ ‬منها‭.‬

وفي‭ ‬رأيي‭ ‬فإن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬مخالف‭ ‬للمنطق‭ ‬وللإنسانية‭ ‬والعدالة‭ ‬ومخالف‭ ‬للشرع‭ ‬أيضاً،‭ ‬فمن‭ ‬ناحية‭ ‬أولى‭ ‬أن‭ ‬تكوين‭ ‬الأسرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬لبنة‭ ‬أساسية‭ ‬ومهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬بأسره‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬صلبة‭ ‬لكي‭ ‬نضمن‭ ‬لها‭ ‬الديمومة‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬القوام‭ ‬الشرعي‭ ‬لتكوين‭ ‬الأسرة‭ ‬هو‭ ‬التراضي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السكن‭ ‬والسكينة‭ ‬والمودة‭ ‬والرحمة،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تقويضه‭ ‬بفعل‭ ‬الاغتصاب،‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬المتوقع‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬أساس؟‭ ‬والسؤال‭ ‬الأهم‭ ‬يتعلق‭ ‬بفكرة‭ ‬صحة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬لكونه‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬رضا‭ ‬طرفيه،‭ ‬فكيف‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتحقق‭ ‬من‭ ‬رضا‭ ‬المُغتصبة‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬الغاصب؟‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قانوني‭ ‬ضعيف‭ ‬إذ‭ ‬تقبع‭ ‬بين‭ ‬سندان‭ ‬رأي‭ ‬ونظرة‭ ‬المجتمع‭ ‬وسخط‭ ‬عائلتها‭ ‬وبين‭ ‬خوفها‭ ‬من‭ ‬مستقبل‭ ‬مظلم‭ ‬يلاحقها‭ ‬دون‭ ‬ذنب‭ ‬ارتكبته؟

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬هو‭ ‬حكم‭ ‬الآية‭ (‬45‭) ‬من‭ ‬سورة‭ ‬المائدة‭: ‬‮«‬وكتبنا‭ ‬عليهم‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬النفس‭ ‬بالنفس‭ ‬والعين‭ ‬بالعين‭ ‬والأنف‭ ‬بالأنف‭ ‬والأذن‭ ‬بالأذن‭ ‬والسن‭ ‬بالسن‭ ‬والجروح‭ ‬قصاص،‭ ‬فمن‭ ‬تصدق‭ ‬به‭ ‬فهو‭ ‬كفارة‭ ‬له،‭ ‬ومن‭ ‬لم‭ ‬يحكم‭ ‬بما‭ ‬أنزل‭ ‬الله‭ ‬فأولئك‭ ‬هم‭ ‬الظالمون‮»‬،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الجروح‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ملموسة‭ ‬وغير‭ ‬ملموسة؟

ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬353‭) ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭ ‬هو‭ ‬نص‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬للخصوم،‭ ‬فالخيار‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والجاني،‭ ‬ولكن‭ ‬بعض‭ ‬الخيارات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ملزمة‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬معينة،‭ ‬لذا‭ -‬في‭ ‬رأيي‭- ‬فإن‭ ‬إلغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬قد‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬انتهجتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬السياسة‭ ‬العقابية‭ ‬بتوجهها‭ ‬نحو‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭. ‬

والخلاصة‭ ‬أنه‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬زواج‭ ‬الجاني‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬قائماً‭ ‬على‭ ‬القبول‭ ‬والرضا‭ ‬بإرادة‭ ‬حُرّة،‭ ‬فإن‭ ‬المجتمع‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬لا‭ ‬مستقبل‭ ‬لها‭ ‬تكون‭ ‬عبئاً‭ ‬جديداً‭ ‬عليه،‭ ‬وأن‭ ‬الجاني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬نتائج‭ ‬جريمته‭ ‬ويُعاقب‭ ‬عليها‭.‬

 

Hanadi‭_‬aljowder@hotmail‭.‬com

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا